امتيازات جديدة في تعديلات قانوني العمل والضمان

أنهى مشروعي قانوني الضمان الاجتماعي والعمل دورتهم التشريعية بعد ان تم اقرارهما من قبل مجلس الاعيان فيما سبق للنواب ان وافق على المشروعين في وقت سابق، وينتظر صدور القانونين في الجريدة الرسمية حتى يجري التعامل بهما.

ويتيح التعديل في قانون العمل للوزارة إصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة، ويسمح المشروع بإعادة تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها.

ويؤكد المشروع على عدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.

وفي التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بحيث يلغي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

كما يخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الـ12 شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.

ويحدد المشروع نسبا مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع، 11 بالمائة من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.